28 - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر (22793) 1 - محمد بن الحسن في (النهاية) عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد ذمي (1) قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، رفعه عن حماد بن عيسى (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (3).