لها على القول بالرد في الغيبة، وجعله للإمام على حضوره، أو القول بالعدم مطلقا وما ذكرناه ظاهر العبارة ولا بعد فيه.
(ولو كان الميت مرتدا، فإن كان له وارث مسلم ورثه) وإن كان ضامن جريرة كان معه غيره أم لا (وإلا كان ميراثه للإمام، ولا شيء لأولاده) وسائر أقربائه (الكفار، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها، وسواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه أو) بعد (ارتداده) وفاقا للسرائر (1) والشرائع (2) والنافع (3) وميراث المبسوط (4). وفي كتاب المرتد منه (5): إن المال لبيت المال إذا لم يكن وارث مسلم. وفي النهاية (6) والمهذب (7) والوسيلة (8) كذلك في المرتد لا عن فطرة، ونص في الأولين (9) في المرتد عن فطرة على الكون للإمام، ولم ينص في الوسيلة فيه على شيء. وحمل ابن إدريس (10) بيت المال على بيت مال الإمام. قال في النهاية: وقد روي أنه يكون ميراثه لورثته الكفار يعني المرتد لا عن فطرة، قال: وذلك محمول على ضرب من التقية، لأنه مذهب العامة (11). وقال أبو علي: إن كان المرتد ممن كان مشركا فأسلم، ثم رجع إلى الشرك، ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين، كذلك روى ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ولنا في ذلك نظر (12). وفي الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد أنه قال للصادق (عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات، قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر، ثم مات، قال: