الصنفين ولم يقسم كل صنف) حصته (بين أفراده فالأقرب الشركة) إذا أسلم الكافر قبل قسمة صنفه حصتهم بين أنفسهم، لأنه لا يشارك الصنف الآخر فلا يقدح القسمة بين الصنفين ويكون حصة صنفه بالنسبة إليه بمنزلة كل التركة، ولأن ألفاظ النصوص " الإسلام على ميراث " والظاهر أن هذه الإضافة إنما يتحقق فيما له أن يرثه أو يرث منه، وإذا قسمت التركة بين الصنفين لم يرث من حصة الصنف الآخر شيئا، فلم يسلم إلا على حصة صنفه وهي لم تقسم. ويحتمل العدم بناء على صدق القسمة في التركة في الجملة، وصدق الإسلام على الجميع للمشاركة فيه في الجملة لعدم استلزامها المشاركة في كل جزء منه. ويصلح أيضا منشأ للوجهين ما مر من صرف الميراث والتركة إلى كل ما تركه الميت، أو تعميمه له ولكل جزء، وذلك (كعم كافر وللميت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا) المال بينهم (أثلاثا ولم يقسم الأعمام نصيبهم. ولو اقتسموا نصيبهم) قبل إسلامه (لم يشارك) قطعا (وإن لم يقسم الأخوال) نصيبهم فإنه ليس وارثا بالنسبة إلى نصيبهم ولا بالقوة.
(وكذا لو كان) الكافر (ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين) مسلمين فاقتسموا المال أثلاثا ولم يقسم الأولاد نصيبهم (بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث) فلا يجدي الإسلام إذا اقتسموا (لزيادة نصيبهم) أي الأولاد الذكور (لو كان مسلما) ويلزم منه أن يوجب القسمة المتقدمة أخذ الصنف الآخر ما كان يأخذه لو كان مسلما، فلو ورثناه بعد الإسلام أبطلنا القسمة واستعدنا من الصنف الآخر، مثلا إذا خلف ثلاثة بنين: أحدهم كافر، وبنتين مسلمتين، فإذا قسموا التركة قسموها أثلاثا. ثم إن أسلم الابن الكافر وورثناه لزم القسمة أرباعا، فالضابط أن توريث المتجدد الإسلام إن أبطل القسمة لم يرث وإلا ورث.