الضرب، وأنه لا يرثه إلا المسلم أو الإمام ومما ينص عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام):
إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل (1). وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل أبان بن عثمان في الصبي: إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمان، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام (2). وفي خبر عبيد بن زرارة في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا (3).
(والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب) لعموم الأدلة والاشتراك في الإقرار بالشهادتين الموجب للمعاملة معهم كما يعامل مع المسلمين وإن كانوا منافقين. وفي بعض نسخ المقنعة: ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الإسلام (4). وفي بعضها:
ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء، فلا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم (5). وهو الموافق للمشهور وللدليل. وقال الحلبي: ولا يرث الكافر المسلم وإن اختلفت جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وإن بعد نسبه، كابن خال مسلم، والموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبرية (6) أو تشبيه أو جحد نبوة أو إمامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر (7).
ولعله أراد بجحد الإمامة جحدها من رأس واعتقاد أنه لا إمام.