(ولو تعدد الكافر) في درجة (فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر) وإن أسلم بعدها.
(ولو ادعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين) اتفقا على زمان القسمة أو لم يتعرضا له أو اختلفا في الزمانين كما يقتضيه الإطلاق بل وإن اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدم القسمة عليه، لأصالة عدم الإرث إلا مع يقين السبب أو ارتفاع المانع بعد تيقن حصوله واستقرار ملك الورثة، وعدم جواز الاستنقاذ من أيديهم، وأصل تأخر الإسلام إذا اتفقا على زمان القسمة. وفي الدروس: لو قيل بأنهما إن اتفقا على زمان القسمة. واختلفا في تقدم الإسلام أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث وإن اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد إسلامه، كان قويا (1). وهو كما قال: (فإن صدقه أحدهم نفذ في نصيبه) خاصة، للأخذ بإقراره في حقه دون غيره (وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك) جميع الورثة. (ولو انفرد ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد إشكال): من أن المشهود به تقدم الإسلام، ومن أن المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان.
(والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام) كما مر في الأمانات (فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا، وكذا لو أسلم أحد أبويه) بعد كفره (تبعه) الولد في الإسلام، فالولد الصغير الذي يحكم بإسلامه يرث ويورث بحسب الإسلام، وكذا إذا بلغ مجنونا. (فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه) ولم يقر على الكفر، لأنه مرتد، خلافا لبعض العامة (2) (فإن أصر) على الكفر (كان مرتدا) أي حكم عليه بحكم المرتدين من القتل أو