المسألة. والحكم في الإمام أيضا ممنوع. وأيضا لو تم ما ذكره لجرى في كل من يرد عليه وفي كل مانع يمكن زواله كالرق، وللزم إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه، إذ لا دليل على الاكتفاء بالإباء إذا عرض عليه مرة، مع أنه قد يتعذر العرض لغيبته أو جنون.
(ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة) من الربع أو الثمن، لأن الباقيات كالمعدومات.
(ولو أسلم بعد قسمة البعض) من التركة (احتمل الشركة) مع المساواة في الدرجة (أو الاختصاص) مع الأولوية (في الجميع) لصدق أن الجميع لم يقسم مع الحكم في النصوص بأن المسلم قبل القسمة له حقه من الميراث (و) احتمل (في الباقي) خاصة، لصدق التركة والميراث على كل جزء مما تركه الميت، فيصدق على المقسوم أنه ميراث وتركة قد قسم قبل الإسلام فلا يستحقه، وعلى الباقي (1) أنه ميراث وتركة أسلم عليه الوارث قبل القسمة. وفيه: أن أكثر الأخبار يتضمن النص على أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وغاية الأمر أن يعم الميراث كل التركة وبعضها، وهو لا يفيد تخصيص قولهم (عليهم السلام): فله ميراثه، بأن له ميراثه من غير المقسوم، نعم في بعضها:
أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له، وهو مناسب للاختصاص بالباقي إن لم نقل إن الجميع ميراث لم يقسم (و) احتمل (المنع) من الإرث مطلقا (على بعد) بناء على أنه إذا وقعت القسمة في التركة صدق أنها قسمت وإن لم تستوف القسمة، ولم يحتمله في التحرير (2).
(ولو كان الكافر من صنف متعدد) أشخاصه المسلمون (وهناك صنف) آخر (مشارك) لذلك الصنف في الإرث (وقسمت التركة بين