تسلم امه، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب، فإن ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (1). وهو وإن خص القرابة بالذكر لكنه مبني على الغالب، من انتفاء المولى والضامن.
(ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم) في المرتبة (واختص به إن كان أولى) منهم بالنصوص (2) والإجماع، وعموم أدلة الإرث (سواء كان الميت مسلما أو كافرا).
(والأقرب تبعية النماء المتجدد بين الموت والإسلام) كالحادث بعد الإسلام والمتقدم على الموت، لأن الإسلام كشف عن استحقاقه المال حين الموت، أو لبقاء المال على حكم مال الميت موقوفا، أو لأنه فرع الأصل، فإذا ملك الأصل ملكه لأن الفرع لا يكون أقوى من أصله. ويحتمل العدم، لانتقال التركة عند الموت إلى المسلمين لئلا يبقى بلا مالك وإن كان متزلزلا فالنماء في ملكهم، والإسلام لم يكشف عن تقدم الملك، فإن الكفر مانع من الإرث، أو الإسلام شرط له. ويمكن أن يكون المانع هو الكفر المستمر إلى القسمة، والشرط الإسلام حينها.
(و) الأقرب (ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال): من الدخول في عموم الإسلام قبل القسمة، ومن أن هذه العبارة إنما يقال في الأكثر فيما يمكن قسمته، وهو المحقق لحقيقة القبلية.
(و) الأقرب (عدمه) أي الإرث (لو) أسلم قبل القسمة حقيقة ولكن (وهب أو باع أحد الورثة) حصته من غير قسمة (على إشكال): من انتقاء