القسمة حقيقة، ومن أنه قسمة حكمية مزيلة للحصة عن ملك مالكها، فهي أقوى. ولأنه إن شارك فإما أن يشمل الشركة ما بيع أو وهب، وهو باطل، أو يخص بالباقي، وهو كذلك، لاستلزامه مشاركة بعض الورثة دون بعض. وفيه منع بطلان الأول إذا قلنا بكشف الإسلام عن تقدم الملك لاستلزامه الكشف عن بطلان البيع أو الهبة.
(ولو أسلم بعد القسمة فلا شيء له) وإن كانت أعيان التركة باقية.
(وكذا لو خلف الميت واحدا) مسلما (لم يكن لمن أسلم معه شيء، إذ لا قسمة) هنا وإرث من تجدد إسلامه إنما ثبت على خلاف الأصل للنصوص من الأخبار والأصحاب، وهي إنما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة. وقد صرح بذلك في النهاية (1) والمهذب (2) وغيرهما. وفي النكت أنه فتوى الأصحاب (3).
وخالف أبو علي (4): فورث ما بقيت العين في يد الوارث.
(أما لو لم يكن) له وارث مسلم (سوى الإمام فأسلم قيل) في الشرائع (5): (هو أولى من الإمام) لما تقدم من قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: فإن أسلمت امه لها جميع ميراثه، وإن لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام - وهو نص في الباب إن لم يكن تبرعا منه (عليه السلام)، والخبر مروي بطرق: منها صحيح، ومنها حسن - ولعموم أدلة الإرث (وقيل: لا يرث، لأن الإمام كالوارث الواحد) غيره (وقيل) في الوسيلة (6) وظاهر المبسوط (7) والإيجاز (8) والإصباح (9):