(ولو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف، فأعتقه عنه عند مجيء الغد، نفذ العتق وأجزأ) عن الآمر (وله العوض. ولو أعتقه قبل الغد نفذ، لا عن الآمر، ولم يستحق عوضا) ويحتمل البطلان لما مر.
(ولو قال: أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب) فأعتقه عنه (نفذ العتق) عنه، لتغليب الحرية، وصدور الصيغة صحيحة مع النية. وفي التحرير في نفوذ العتق إشكال (1) فإن قلنا بوقوعه ففي نفوذه عن الآمر نظر (ورجع إلى قيمة المثل) أي مثل المعتق أو الخمر أو المغصوب (على إشكال) من أنه لم يتبرع والمسمى فاسد فيضمن الآمر قيمة التالف أو قيمة المسمى للتراضي عليه، ومن فساد المسمى والأصل البراءة عن غيره، وخصوصا على احتمال عدم الانتقال.
(المطلب الثاني في الشرائط) (وهي ثلاثة: النية، والتجريد من العوض، وأن لا يكون السبب) للعتق فعلا منه (محرما).
(ويشترط في النية القربة، والتعيين مع تعدد الواجب. فلو كان عليه عتق عن كفارة و) آخر عن (نذر أو عن كفارتين مختلفتين) في نوع المكفر عنه وإن اتفقتا ترتيبا أو تخييرا (فلابد من التعيين) وفاقا للخلاف (2) والسرائر (3) والشرائع (4) والتحرير (5) لأن الأعمال بالنيات، وللاحتياط، أو المراد الاختلاف حكما ككفارتي الظهار والإفطار المختلفتين في الترتيب والتخيير كما في المختلف لأنه إن أطلق فإن صرف إلى الظهار بقي التخيير بين العتق والإطعام والصوم للإفطار، وإن صرف إلى الإفطار تعين عليه العتق، ولا رجحان لأحدهما