كقبول قوله: فيما يقبل فيه قوله، وتعيين الوصية المبهمة أو المطلقة والمعتق وقضاء الصوم والصلاة. وثالثها: أن التركة تنتقل إليه بموت المورث ولا خلاف في صحة العتق عنه من التركة، فيصح عنه من غيرها من أمواله لعدم الفارق، وأن عليه أداء ديون المورث وإليه الاختيار في الأداء من التركة أو من غيرها. وفي الشرائع أن الوجه التسوية بينهما (1) ثم في المبسوط أنه إن أعتق من ماله عنه عن تطوع فإن كان بإذنه جاز وإلا وقع عن المعتق (2) قلت: وينص عليه ما سبق من حسن بريد.
(وهل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق. قيل): في المبسوط (نعم، فيحصل بقوله: أعتقت عنك، الملك أولا للآمر ثم العتق (3)) وهو خيرة التحرير (4) فإنه لا عتق إلا في ملك، ولا ينتقل الملك إلا بالتمليك، ولا لفظ هنا يملك غيره (ومثله) ما إذا قدم طعاما إلى غيره فقال: (كل هذا الطعام) فإنه يملكه بالتناول، ولا بأس بما يلزم من تأخر العتق عن الإعتاق أو الملك عن التناول لحظة، ونسب هذا القول في الشرائع إلى التحكم (5) وقيل (6): يحصلان معا، لتساويهما في تمامية اللفظ لسببيتهما ولا مرجح، ولا يستلزم وقوع العتق في الملك تأخره عنه. وقيل (7): يحصل الملك بالشروع في الصيغة والعتق بتمامها. وفيه أنه لو لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك قطعا، ويندفع بجواز أن يكون الإتمام كاشفا عن حصوله بالشروع وأن جزء الصيغة ليس من الألفاظ المملكة، ويمكن الدفع بجواز كونه مملكا هنا وإن لم يكن له نظير. وقيل (8): يحصل بالاستدعاء، وقيل (9): به مقرونا بصيغة العتق. ولعلهما واحد، فإن من البين أن الاستدعاء بنفسه