عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني بذلك: مقرة قد بلغت الحنث (1) ونحوه في خبر الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) وفي صحيح الحلبي عنه، قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي (3) وفي خبر مسمع عنه (عليه السلام)، قال: لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلت وصامت، ويجزئ في الظهار ما صلت ولم تصم (4) (ولا يجزئ الحمل وإن كان بحكم المسلم) انفصل حيا أم لا انفصل لما دون ستة أشهر من الإعتاق أم الأكثر، لأنه لا يلحقه في الشرع حكم الأحياء، ولذا لا يجب فطرته. وللعامة (5) وجه بالإجزاء إن انفصل لما دون ستة أشهر.
(ويكفي في الإسلام الشهادتان، ولا يشترط التبرء من غير الإسلام ولا الصلاة) للأصل، والاكتفاء بهما في عهده (عليه السلام) ومن بعده. وما ورد من تكفير تارك الصلاة، فبمعنى مستحله. وللعامة قول باشتراط التبرء (6) وآخر باشتراطه إن كان ممن يعتقد رسالته (صلى الله عليه وآله وسلم) في الجملة، كقوم من اليهود يزعمون أنه رسول العرب خاصة، وآخرين يزعمون أنه سيبعث (7) وهو خيرة كتاب المرتد عن المبسوط (8) ومنهم من قال: إن من أتى من الشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم بإسلامه (9) فالثنوي والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم بإسلامه، ثم يعرض عليه الرسالة فإن أنكرها حكم بارتداده، واليهودي والنصراني إذا شهد