ولو قذفها بزنا، إضافة إلى ما قبل النكاح (6)، فقد وجب الحد.
وهل له إسقاطه باللعان؟ قال في الخلاف: ليس له اللعان، اعتبارا بحالة الزنا. وقال في المبسوط: له ذلك، اعتبارا بحالة القذف، وهو أشبه.
ولا يجوز قذفها مع الشبهة (7)، ولا مع غلبة الظن، وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنى بها.
وإذا قذف في العدة الرجعية، كان له اللعان (8). وليس له ذلك في البائن، بل يثبت بالقذف الحد، ولو إضافة إلى زمان الزوجية. ولو قذفها بالسحق (9)، لم يثبت اللعان، ولو ادعى المشاهدة، ويثبت الحد.
ولو قذف زوجته المجنونة، ثبت الحد (10)، ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة، فإن أفاقت صح اللعان. وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية (11).
وكذا ليس له (12) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها، فإن ماتت، قال الشيخ: له المطالبة، وهو حسن.