ظاهر (وام الولد) وفاقا للمشهور، لبقائها على الملك. وقد روي عن زين العابدين (عليه السلام) أن ام الولد تجزئ في الظهار (1) وفيه قول نادر بالعدم وهو قول العامة (2) لنقصان الرق، ولذا لا يجوز بيعها (والموصى بخدمته على التأبيد) لكمال الرق. وللعامة (3) فيه وجهان (وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا: إنه يعتق) الباقي (بالإعتاق) للشقص أوقفناه إلى الأداء فأدى أو لا، فإنه أعتق شقصه بنية التكفير وتبعه الباقي في العتق، فكذا يتبعه في الوقوع عن الكفارة، فإن التكفير هو الذي تسبب العتق كله وإن وجه العتق حينئذ على الجميع كان أولى بالإجزاء. ويحتمل أن لا يجزئ إلا إذا وجهه إلى الجميع، لاشتراط وقوعه عن الكفارة بالنية، وإذا لم يوجهه إلا إلى الشقص لم يكن نوى التكفير بعتق الباقي مع وقوعه قهرا، كما إذا تملك من ينعتق عليه. ولم يجتزئ أبو علي بعتق الشقص وإن كان مأخوذا بأداء القيمة للباقي، قال: لأن ذلك عتق بغير قصد منه (4) (وإن قلنا) إنما ينعتق (بالأداء ففي إجزائه عنده) أي الأداء (إشكال من عتق الحصة بالأداء) قهرا (لا بالإعتاق) ولا مع النية، ومن أن الإعتاق حاصل باختياره وإن لم يكن بالصيغة، وهو الذي أوجب على نفسه الأداء وقد أدى باختياره، مع أنه لو نوى التكفير أولا فكأنه أعتق الكل بنية التكفير. ويحتمل أن يجب عليه تجديد النية عند الأداء (ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجزئ عن الكفارة) لأنه شقص (وإن أيسر بعد ذلك) لأنه لا يوجب السراية (لاستقرار الرق في نصيب الشريك) (و) لكن (لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق العتق لأنه) صدق أنه (أعتق رقبة) وهو عام (فيجزئ نصفان من عبد دفعتين)
(١٤١)