لا يملك، وإلا لزم التملك وإن لم يعتق عنه المولى، بل الاستدعاء بمعنى قبول التمليك والإعتاق بمنزلة الإيجاب، فهنا تقدم القبول على الإيجاب، لكن إن اشترط التمليك هنا بصيغة الإعتاق لزم تأخر العتق عن الإعتاق، فلذا التزموا أنه يكفي هنا في الإيجاب الرضا وأن يكون التلفظ بالصيغة كاشفا عنه، كما أنه يكفي في قبول الهبة الفعل الكاشف عن الرضا.
وفي الطعام المقدم إلى الغير أقوال: فقيل (1) يملكه إذا أخذه بيده ليأكله، وقيل بوضعه في فيه (2) وقيل في المختلف في وجه بالازدراد، وفي وجه آخر لا تمليك هنا أصلا وإنما هو إباحة (3) وهو خيرة التحرير (4) وهو أقوى، فلو نبت من غائطه شجرة " مثلا " كان ملكا للمقدم دون الآكل ويمكن القول بمثله في مسألة الإعتاق أيضا، فإن النص (5) والإجماع إنما هما على أن الإعتاق إنما يكون في ملك ويكفي في صدقه هنا ملك المعتق ولا محذور في إجزاء الإعتاق عن غير المالك.
(ولو قال: أعتق مستولدتك عني) مجردا أو مع قوله (وعلي ألف فأعتق، فإن قلنا بالملك) أي الانتقال إلى المعتق عنه (ومنعناه مطلقا) أي مستقرا كان أو مستعقبا للعتق (في ام الولد نفذ) العتق (عنه) لنطقه بالصيغة صحيحة (لا عن الآمر) فيلغو قوله: عنك أو عن فلان إن نطق به (ولا عوض) عليه لعدم الانتقال ولا عليه ما شرطه من جهة الجعل، لأنه إنما جعله على العتق عنه ولم يقع (ويحتمل البطلان) لأنه لم ينو العتق عن نفسه ولم يقع ما نواه وإن لم نقل بالانتقال، كما احتملناه وقع عن الآمر وعليه ما شرطه جعلا لا عوضا.
وقيل (6) وقع الإنفاق على الانتقال وأن " إن " هنا لتقرير الملكية دون التردد فيها.