(سابقة) عليها ولا حينه، لأنه ما لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك (فلا تصادف النية ملكا) ولا حينه مستمرا إلى التمام وما بعده، إما لحصول الملك والعتق معا بتمام الصيغة كما قيل في الإعتاق عن الغير، وإما لأنه وإن تقدم الملك آنا إلا أنه غير مستقر وعلى التقديرين فيحصل العتق قهرا، ولا عبرة به ولا بنية الإعتاق معه كمن ابتلى بما ينعتق معه من العمى ونحوه، ولأن الكفارة هي التحرير وهنا لا تحرير، فإنه يتحرر بنفسه قهرا وإنما فعل ما أعده للعتق وحقيقة الإعتاق والتحرير فعل السبب المؤثر لا المعد، وهو خيرة التحرير (1) والخلاف (2) والمبسوط (3) ويظهر منه الإجماع عليه.
ومن أن التحرير إنما هو الجعل حرا، وهو يعم ما كان بالصيغة وغيره، وهنا قد حرره بالشراء، ولما كان عقد البيع هنا كافيا في العتق جرى مجرى صيغة الإعتاق، فكما يكفي النية عندها يكفي عنده وإن ضويق في الاكتفاء بها فلينو مستمرا إلى ما بعده لتصادف الملك، وأيضا إذا نوى العتق عند الشراء مستمرا إلى ما بعده وقع العتق عن الكفارة مصادفا للملك، ولم يقع العتق عن القرابة، لاشتراطه بأن لا يوجد له سبب آخر. وهو قوي، لكن دليله الأخير ضعيف جدا، إذ لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى صيغة، والتزامه بعيد جدا، على أن نية العتق ليست سببا فيه، والأسباب الشرعية لا تتمانع.
(السادس: لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح) على ما سبق (وعين من شاء) منهما.
(السابع: لو اشترى بشرط العتق) فأعتق (لم يجزئ عتقه عن الكفارة) وفاقا للمبسوط (4) لأنه إما أن يجبر على الإعتاق فهو عتق واجب بغير الكفارة فلا يجزئ عنها أو لا ويتخير البائع في الفسخ فهو إعتاق لغير تام الملكية.