كان خطأ قال: لأنه يتعلق برقبته، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه (1) وجوزه ابن إدريس في الخطأ مع ضمان المولى قال: لأنه قد تعلق برقبة العبد الجاني حق الغير، فلا يجوز إبطاله (2).
(ولو قال) لغيره: (أعتق عبدك عني، فقال) منشئا: (أعتقت عنك صح) عن الآمر اتفاقا كما في الشرائع (3) فإن المعتق حينئذ كالوكيل، فيدخل في عموم تحرير الرقبة مع انتقال ملك العبد إلى المكفر بذلك. وأوقعه ابن إدريس (4) عن المعتق، لأنه ملكه، ولا عتق إلا في ملك (ولم يكن له عوض) إن لم يشترط (ولو شرط عوضا مثل وعلي عشرة، لزمه) فإنه كالبيع (ولو تبرع فأعتق عنه من غير مسألة قيل) في الخلاف (5) والمبسوط (6) (صح العتق) تغليبا للحرية، ولوقوع صيغته صحيحة عن صحيح العبارة، لكن (عن المعتق دون المعتق عنه) لأنه لا تمليك إلا برضا المملك (سواء كان) المعتق عنه (حيا أو ميتا) ويدل عليه ما سبق في الولاء من حسن بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) (7). وقيل (8) لا يصح العتق أصلا، لأن اللفظ تابع للنية، وهو لم ينو إلا العتق عن الغير، فلا يقع عن نفسه، ولا ولاية له على الغير ليقع عنه.
(و) في المبسوط (9) أنه (لو أعتق الوارث من ماله (10) عن الميت) عن واجب عليه مرتب أو مخير (صح عن الميت وإن لم يكن من ماله) كان قد أذن له أم لا (ولعل بينهما) أي الوارث والأجنبي (فرقا) من وجوه، أحدها:
النص وهو ما مر من حسن بريد. وثانيها: قيام الوارث مقام المورث في غيره،