لعدم الدليل على وجوبه دفعة. ويمكن القول بالعدم، لأنه حين أعتق الشقص أعتق ما لا يجزئ في الكفارة فتلغو النية، نعم يندفع إذا ظن ملك الباقي (ولا يجزئ نصفان من عبدين مشتركين) أو مبعضين، لأن الرقبة لا تشملهما إلا مجازا. ومن العامة (1) من اجتزأ بهما مطلقا، ومنهم (2) من اجتزأ في المبعضين دون المشتركين (ولو أعتق نصف عبده) المختص به (عن الكفارة نفذ العتق في الجميع وأجزأ) لصدق إعتاق الكل عنهما، إلا أن ينوي أن لا يكون التكفير إلا بالنصف.
(ويجزئ المغصوب) لتمامية الملك، وللعامة (3) قول بالعدم، لفقدان الغرض من العتق، وهو ملك المعتق نفسه (دون المرهون ما لم يجز المرتهن) لتعلق حقه، والمنع من التصرف بدون إذنه (وإن كان الراهن موسرا على رأي) خلافا للشيخ (4) فاجتزأ به إن كان موسرا، لأنه ملكه مع تمكنه من الأداء أو الإبدال، وهو ضعيف. ومن العامة (5) من اجتزأ به مطلقا.
(و) يجزئ (الجاني خطأ إن نهض مولاه بالفداء) أي كان موسرا، فإنه بالخيار إن شاء دفعه إلى أولياء المقتول وإن شاء افتكه، وبالإعتاق يكون اختار الافتكاك (وإلا فلا) ينفذ العتق، لتضرر أولياء المقتول إن نفذ، ولزوم سقوط حقهم (ولا يصح) عتق (الجاني عمدا إلا بإذن الولي) فإن الخيار فيه مع ولي المقتول وأطلق في الخلاف المنع في العمد والجواز في الخطأ، واستدل بإجماع الفرقة، قال: لأنه لا خلاف بينهم، أنه إن كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه لأنه عاقله (6) وعكس في المبسوط فأطلق الجواز في العمد قال: لأن القود لا يبطل بكونه حرا، والمنع إن