الصرف إلى المرتبة، وإما لأن المسبب لا يتعين إلا إذا تعين السبب، فلو عينا عليه ما لا يعجز عنه لزم إما الحكم بثبوت المسبب بدون سببه أو ببقاء المرتبة وانصراف ما فعله إلى المخيرة، وأيضا فإن التعيين ينافي التخيير وهو ينافي ثبوت المخيرة عليه، فيلزم الانصراف إليها. ويدفع الأول: أنه إنما له الصرف في النية أما إذا أطلق فيها فيستصحب، والأخيرين: أن التعين عرض من باب المقدمة.
(الثالث: لو كان عليه كفارة واشتبه) أنها كفارة (القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير) المطلق بلا إشكال، وعلى القول بجواز الترديد في النية في مثله يردد هنا (ولو) علم أن عليه عتقا و (شك بين) أنه في كفارة (ظهار) مثلا (ونذر فنوى) به (التكفير لم يجزئ، ولو نوى إبراء ذمته أجزأ) بلا ترديد أو مع الترديد (ولو نوى العتق مطلقا أو الوجوب) الغائي (لم يجزئ) لانصراف إطلاقه إلى التطوع والغاية لا تكفي في التميز (ولو نوى العتق الواجب أجزأ) كما في المبسوط (1) ولم يجتزئ به في التحرير (2) كما في الشرائع (3) لأن الواجب قد يكون لا عن كفارة ولا نذر فلا يعين ما في الذمة.
(الرابع: لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما ونصف الآخر عن الاخرى) وهما مختصان به (صح) عنهما (وسرى العتق إليهما.
وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح، لأنه ينعتق) به (كله) وقد عرفت إجزاءه.
(الخامس: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير، ففي الإجزاء إشكال):
(ينشأ من أن نية العتق) إنما (تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره) فهي قبل الشراء لا يفيد (و) كذا بعده، لأن (السراية) أي الانعتاق