(ولو كان سبب العتق محرما بأن نكل بعبده، بأن قلع عينيه أو قطع رجليه) مثلا (ونوى) به (التكفير انعتق) قطعا (ولم يجزئ عن الكفارة) فإن المعصية لا يكون كفارة لمعصيته.
(فروع) سبعة:
(الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم) وجوب (التعيين) فإن لم نوجبه مطلقا واختلفتا ترتيبا وتخييرا تعين العتق ثانيا كما سيأتي (ولو كان عليه ثلاث كفارات متساوية) في الخصال (فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين بنية التكفير المطلق ثم عجز فتصدق على ستين) مسكينا (كذلك أجزأ) ما فعله (عن الثلاث) تساوت ترتيبا أو تخييرا أو اختلفت، وكذا إن لم يعجز وتساوت تخييرا وإن تساوت جمعا ففعل الثلاث ثلاثا مطلقا أجزأه.
(الثاني: لو كان عليه كفارة ظهار وإفطار رمضان) وبالجملة كفارتان مختلفتان تخييرا وترتيبا (فأعتق ونوى التكفير) المطلق (فالأقرب عدم الإجزاء لعدم التعيين) مع اختلاف الذنبين في النوع (و) خصوصا هنا (للاختلاف حكما) أي تخييرا وترتيبا، وقد عرفت جهة اختصاصه بلزوم التعيين (ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار) حتى يتخير بعده بينه وبين الآخرين (إشكال، أقربه الوقوع عما نواه وهو المطلق) لأن العمل يتبع النية، ويحتمل الانصراف إلى الظهار لرجحانه بالتعيين (وحينئذ لو عجز) عن العتق ثانيا (فالأقرب وجوب الصوم عينا) وعدم جواز الإطعام (ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق) لتوقف البراءة عليه، ويحتمل العدم إما لأنه كما يتخير ابتداء يتخير بعد الإيقاع في صرفه إلى ما شاء كما في التحرير (1) والمبسوط (2) فله