على الآخر، فإما أن يصرف إليهما أو إلى أحدهما معينا أو غير معين والكل باطل، قال: لا يقال: ينتقض بما لو تعدد الجنس واتفق الحكم، لأنا نقول: إنه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة، وإذا نوى التكفير المطلق ارتفعت واحدة مطلقة، وتعين العتق في الاخرى، أما مع اختلاف الحكم فإنه لا يدري حينئذ الواجب عليه (1) انتهى. ولا يرد ما ذكره من الإشكال فيما لو اختلفتا في الجمع والترتيب فلعله لا يريده بالاختلاف حكما. وفي المبسوط (2) أنه لا يشترط التعيين مطلقا، للأصل وسيأتي من المصنف ما يشعر باحتماله (أما لو اتفقت الكفارتان) في الحكم والمكفر عنه (لم يجب) التعيين اتفاقا كما في الخلاف (3) (كإفطار يومين من رمضان أو قتلي الخطأ، فإنه يجزئ نية التكفير عن قتل الخطأ وعن الإفطار وإن لم يعين إفطار اليوم الأول أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو) وإطلاق النافع (4) يقتضي اشتراطه فيه أيضا، وهو نص الإرشاد (5) وهو متجه على قول الخلاف، لعدم ظهور الفرق (ولا يصح عتق الكافر عن الكفارة) كما لا يصح العبادات منه (لعدم صحة التقرب منه) إما لعدم إمكانه منه، أو لعدم ترتب أثره عليه (سواء كان) ممن يقر بالله، كأن كان (ذميا أو) لا، كأن كان (حربيا) لا يقر به (أو) كان (مرتدا) قد عرف الله كما يجب أن يعرف ثم ارتد. وللعامة قول بإجزاء اعتاق الذمي (6) تغليبا لجهة الغرامات. وبنوا إعتاق المرتد على ملكه وصحة تصرفه (7) وقيل (8) يصح تصرفه إلى أن يحجر عليه، وقيل (9) لا يصح مطلقا، وقيل (10) يصح مراعى، فإن
(١٤٧)