أسلم تبينا الصحة، وإن مات أو قتل على الكفر تبينا الفساد، فعلى الصحة يجزئ، وكذا على المراعاة إن أسلم.
(ولو أعتق وشرط عوضا لم يجزئ عن الكفارة مثل: أنت حر وعليك كذا) اتفاقا، لانتفاء الإخلاص (وفي) حصول (العتق) به (نظر) من تغليب الحرية وصدور الصيغة صحيحة عن أهلها وهو الأجود، ومن أنه إنما نواه عن الكفارة (فإن قلنا به وجب العوض) لأنه عوض عن العتق وقد حصل، ولعموم: المؤمنون عند شروطهم (1).
(ولو قيل له: أعتق مملوكك عن كفارتك وعلي كذا، ففعل كذلك لم يجزئ عن الكفارة، وفي نفوذ العتق إشكال) مما عرفت (ومعه) الأقرب نفوذه عن المالك لا الباذل، فإنه إنما بذل عن الإعتاق عن كفارته، وفي المبسوط يقع عن الباذل ويكون ولاؤه له (2) ثم (الأقرب لزوم العوض) كما في المبسوط (3) لعدم تبرع المالك، ولزوم الشرط سواء أوقعناه عن المالك فيكون العوض جعلا، أو عن الآمر. ورد في المختلف: بأن العوض إنما هو على العتق عن الكفارة (4) ولم يقع، وأجيب بأنه إنما هو على الإعتاق عن الكفارة وقد وقع، وإن لم يحصل العتق عنها فإنه على فعل المكلف وهو الإعتاق دون الإجزاء الذي ليس له فيه قدرة، وهو إنما يتم لو حمل الإعتاق على مجرد النطق بالصيغة، والظاهر أنه إيقاع العتق عن الكفارة، ولا يتحقق إلا إذا وقع هذا مع أصل البراءة، ولا يكفي الامتناع في الحمل على مجرد النطق خصوصا مع الجهل به (ولو رده) أي العوض (بعد) بالإعتاق بشرطه مع (قبضه) أو لا معه (لا يجزئ عن الكفارة) وهو ظاهر.