(ويتخير بين صوم شهرين هلاليين) بأن يشرع فيه أول الشهر (أو ثلاثين يوما وشهرا هلاليا) بأن يشرع في أثنائه فيجب عليه إكمال الأول ثلاثين ويكفي الهلالي في الثاني، أو يشرع فيه أول الشهر ثم يقطع التتابع بعد أن صام شهرا ويوما فعليه إكمال الثاني ثلاثين، وهذا أحد الأقوال. والثاني: أنه ليس عليه إلا إكمال هلالين. والثالث: أنه إذا انكسر الأول لزمه إكمالهما ثلاثين ثلاثين.
(ويجب التتابع) بين الشهرين كما هو منطوق النصوص (1) لا بين جميع أيامهما، وهو يحصل (بأن يصوم شهرا متتابعا) أيامه (ومن الثاني شيئا ولو يوما) بالنصوص والإجماع، كما في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) (وهل يجوز) حينئذ (تفريق الباقي؟
قولان) فالشيخان (8) والسيد (9) وابن إدريس (10) على العدم، بناء على أن المفهوم من تتابعهما تتابع أيامهما. والأخبار (11) والإجماع إنما أفادت الإجزاء، وأبو علي (12) والمصنف في التذكرة (13) والمنتهى (14) والمختلف (15) على الجواز، لتفسير التتابع بذلك في بعض الأخبار، بل كونه المفهوم منه (ولا خلاف في إجزائه).
(ولو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا فإن