____________________
المراد بالإعراب ما يشمل حركات البناء توسعا. وصرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى، ككسر كاف إياك، وضم تاء أنعمت، أو غير مغير كضم هاء الله، لأن الإعراب كيفية للقراءة، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع، وقال: إن ذلك قول علمائنا أجمع (1).
وحكي عن بعض الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى، لصدق القراءة معه، وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله (2)، ولا ريب في ضعفه.
ولا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن، لا ما وافق العربية، لأن القراءة سنة متبعة. وقد نقل جمع من الأصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع. وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وخلف، وهي كمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع (3).
قال المحقق الشيخ علي - رحمه الله - بعد نقل ذلك: وهذا لا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها (4). وهو غير جيد، لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.
وقد نقل جدي قدس سره عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجل الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة، وهم يزيدون عما يعتبر في تواتر (5).
وحكي عن بعض الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى، لصدق القراءة معه، وهو منسوب إلى المرتضى في بعض مسائله (2)، ولا ريب في ضعفه.
ولا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن، لا ما وافق العربية، لأن القراءة سنة متبعة. وقد نقل جمع من الأصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع. وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وخلف، وهي كمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع (3).
قال المحقق الشيخ علي - رحمه الله - بعد نقل ذلك: وهذا لا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها (4). وهو غير جيد، لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.
وقد نقل جدي قدس سره عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجل الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة، وهم يزيدون عما يعتبر في تواتر (5).