لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: (لا صلاة له) (1) والإخلال بجزء منها إخلال بها لأن الإتيان بها إتيان بجميع أجزائها فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها.
وأما الإعراب فقد قال بعض الجمهور بجوازه إذا لم يخل بالمعنى، والوجه ما ذكرناه لأنه كيفية لها وكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع، وكذا التشديد في مواضعه، ذكره الشيخ في المبسوط، والبحث في الترتيب كذلك لأن مع الإخلال بترتيب آيها لا يتحقق الإتيان بها، ولو أخل بشئ من ذلك ناسيا " لم يقدح في الصحة، وهو مذهب أكثر علمائنا لقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (2) ولم يرد رفع النسيان نفسه فيرتفع حكمه، لأنه أقرب المجازات إلى لفظه.
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب روايات، منها رواية منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال:
أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، فقال: تمت صلاتك) (3) وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب أن القراءة ركن يجب إعادة الصلاة مع الإخلال بها ولو نسيانا ".
ولو أخل بالقراءة نسيانا " في الأوليين فروايتان، إحديهما يقرأ في الأخيرتين تعيينا "، والأخرى يبقى على التخيير، وهو الأصح، والبسملة آية من الحمد ومن كل سورة عدا البراءة، وفي النمل آية، وبعض آية، فإخلاله بها كالإخلال بغيرها من آي الحمد وكما لا يجزي مع الإخلال بغيرها من الآي فكذا البسملة، أما أنها آية من الحمد فهو مذهب علمائنا وأكثر أهل العلم، وقال مالك والأوزاعي: لا يقرأها