____________________
إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه (1).
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل:
(فصل بربك وانحر) قال: " هو رفع يديك حذاء وجهك " (2).
ويستحب أن تكونا مبسوطتين، ويستقبل بباطن كفيه القبلة، لصحيحة منصور بن حازم، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (3).
ولتكن الأصابع مضمونة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام (4).
وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك، قال في المعتبر: ولا أعرف فيه خلافا (5).
قوله: (الثالث: القيام).
قال المصنف في المعتبر: إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا يصير جزءا من الصلاة إلا بهما، وعلة الشئ سابقة عليه (6). وهو حسن، وإن كان لتقديمه عليهما كما فعله الشيخ في المبسوط (7) وجه أيضا، لأنه شرط فيهما، والشرط متقدم على المشروط.
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل:
(فصل بربك وانحر) قال: " هو رفع يديك حذاء وجهك " (2).
ويستحب أن تكونا مبسوطتين، ويستقبل بباطن كفيه القبلة، لصحيحة منصور بن حازم، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (3).
ولتكن الأصابع مضمونة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام (4).
وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك، قال في المعتبر: ولا أعرف فيه خلافا (5).
قوله: (الثالث: القيام).
قال المصنف في المعتبر: إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا يصير جزءا من الصلاة إلا بهما، وعلة الشئ سابقة عليه (6). وهو حسن، وإن كان لتقديمه عليهما كما فعله الشيخ في المبسوط (7) وجه أيضا، لأنه شرط فيهما، والشرط متقدم على المشروط.