____________________
أجمع الأصحاب بأكثر علماء الاسلام على أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة وركن فيها، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا. والمستند في ذلك روايات كثيرة كصحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: " يعيد " (1).
وصحيحة محمد وهو ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن: " (2).
وصحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير، هل يجزيه تكبيرة الركوع؟
قال: " لا " (3).
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر دالة على أن الناسي لا يعيد، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: " أليس كان من نيته أن يكبر؟ " قلت:
نعم. قال: " فليمض على صلاته " (4).
وفي بعضها الاجتزاء بتكبيرة الركوع إذا لم يذكر حتى كبر له، كصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال، قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة
وصحيحة محمد وهو ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن: " (2).
وصحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير، هل يجزيه تكبيرة الركوع؟
قال: " لا " (3).
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر دالة على أن الناسي لا يعيد، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: " أليس كان من نيته أن يكبر؟ " قلت:
نعم. قال: " فليمض على صلاته " (4).
وفي بعضها الاجتزاء بتكبيرة الركوع إذا لم يذكر حتى كبر له، كصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال، قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة