____________________
جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين).
اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين (1).
وقال في الاقتصاد: وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط (2). وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.
وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة، ثم قال: ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها (3). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: " درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل (4) بها " (5).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " (6) وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين، لأنه عليه السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص، والمقنعة وهي للرأس، فدل على أن
اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين (1).
وقال في الاقتصاد: وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط (2). وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.
وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة، ثم قال: ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها (3). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: " درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل (4) بها " (5).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " (6) وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين، لأنه عليه السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص، والمقنعة وهي للرأس، فدل على أن