العلم بالحبس، وعلى كل حال لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العلم وعدم الاكتفاء بالشهادة فضلا عن الخبر، والله أعلم.
وكيف كان (فإن فقد) طرق (العلم) بالوقت لغيم ونحوه (اجتهد، فإن) لم يحصل له ظن بل كان شاكا أخر حتى يعلم أو يظن كما صرح به في البيان، بل هو ظاهر الجميع أيضا، ووجهه واضح وإن (غلب على ظنه دخول الوقت صلى) ولا يجب عليه التأخير حتى يعلم، للأصل والحرج وتعذر اليقين والاجماع المحكي في التنقيح وغيره على قيام الظن مقام العلم عند التعذر، ولقبح التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في أول الوقت، ولنصوص (1) الأذان السابقة، وللمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء (المرء متعبد بظنه) ونصوص الديكة التي يظهر من رواية الفقيه وغيره لها الاعتماد عليها، ففي حسن الفراء (2) منها الذي هو كالصحيح، قال: (قال رجل من أصحابنا للصادق (عليه السلام): إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم، فقال: تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك فقال: نعم، قال:
إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصله) ومرسل ابن المختار (3) عنه (عليه السلام) أيضا المروي في الفقيه والكافي بلا إرسال (قلت له:
إني رجل مؤذن، فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة) وينبغي القطع به إذا علم من عادة الديك ذلك، بل في كشف اللثام امكان استفادة العلم منه، كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتباره إذا علم من عادته الكذب بحيث لا يفيد ذلك منه ظنا، أما إذا لم يعلم شئ من الحالين فلا يبعد اعتباره لهذه النصوص.