الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع عذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا.
____________________
قوله: (ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع).
لا ريب في السقوط مع التعذر، إذ لا تكليف بالممتنع، والأولى في هذه الصورة مجاوزة الانحناء عن أقل الواجب، والابتداء بالذكر عند بلوغ حده وإكماله قبل الخروج عنه، لأن الذكر في حال الركوع واجب والطمأنينة واجب آخر ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر.
قوله: (الثالث، رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه، إلا مع عذر).
هذا مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله (1)، وورود الأمر به في كثير من الروايات، وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " (2).
قوله: (ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب).
لا ريب في وجوب تحصيله ولو بالآخرة المقدورة من باب المقدمة كما في مطلق القيام.
قوله: (الرابع، الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما ويسكن يسيرا).
لا ريب في السقوط مع التعذر، إذ لا تكليف بالممتنع، والأولى في هذه الصورة مجاوزة الانحناء عن أقل الواجب، والابتداء بالذكر عند بلوغ حده وإكماله قبل الخروج عنه، لأن الذكر في حال الركوع واجب والطمأنينة واجب آخر ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر.
قوله: (الثالث، رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه، إلا مع عذر).
هذا مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله (1)، وورود الأمر به في كثير من الروايات، وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " (2).
قوله: (ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب).
لا ريب في وجوب تحصيله ولو بالآخرة المقدورة من باب المقدمة كما في مطلق القيام.
قوله: (الرابع، الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما ويسكن يسيرا).