____________________
أما استحباب كون التكبير للركوع في حال القيام فهو مذهب الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم اركع " وفي صحيحة حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: إنه رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر وهو قائم ثم ركع (1).
وقال الشيخ في الخلاف: ويجوز أن يهوي بالتكبير (2). ولا ريب في الجواز إلا أن التكبير في القيام أفضل.
وأما استحباب رفع اليدين به حذاء الأذنين فهو قول معظم الأصحاب، وقال المرتضى رضي الله عنه في الإنتصار: انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها (3). قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه رحمه الله (4).
ويدل على الاستحباب صحيحة حماد المتقدمة، وصحيحة صفوان بن مهران الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (5).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود (6).
وصحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في الرجل
وقال الشيخ في الخلاف: ويجوز أن يهوي بالتكبير (2). ولا ريب في الجواز إلا أن التكبير في القيام أفضل.
وأما استحباب رفع اليدين به حذاء الأذنين فهو قول معظم الأصحاب، وقال المرتضى رضي الله عنه في الإنتصار: انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها (3). قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه رحمه الله (4).
ويدل على الاستحباب صحيحة حماد المتقدمة، وصحيحة صفوان بن مهران الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (5).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود (6).
وصحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في الرجل