____________________
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الطمأنينة في هذا القيام، لظاهر الأمر والتأسي، وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا (1)، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا. ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (2).
والظاهر عدم الفرق في وجوب الرفع والطمأنينة بين الفريضة والنافلة.
وقال العلامة في النهاية: لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة النفل عمدا لم تبطل صلاته، لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل (3). وهو ضعيف، ودليله مزيف.
قوله: (الخامس، التسبيح فيه،، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد، وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة. وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول: سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى).
أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع، وإنما اختلفوا في تعيينه، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة، والذكر في السجود فريضة من تركه
والظاهر عدم الفرق في وجوب الرفع والطمأنينة بين الفريضة والنافلة.
وقال العلامة في النهاية: لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة النفل عمدا لم تبطل صلاته، لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل (3). وهو ضعيف، ودليله مزيف.
قوله: (الخامس، التسبيح فيه،، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد، وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة. وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول: سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى).
أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع، وإنما اختلفوا في تعيينه، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة، والذكر في السجود فريضة من تركه