ويكره الكلام بين المغرب ونوافلها لما رواه أبو الفوارس قال: (نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع التي بعد المغرب) (1) وينبغي أن يسجد للشكر بعد السابعة لا بعد الفريضة لقول أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام (ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة) (2) ولو سجد بعد الفريضة جاز لما روي عن موسى عليه السلام (أنه سجد عقيب الثالثة من المغرب وقال لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب). (3) والفضيلة في النوافل التسليم آخر كل ركعتين ليلا كان أو نهارا وبه قال الشيخ في المبسوط والخلاف، واختاره الشافعي، وسوى أبو حنيفة من الاثنتين والأربع والست والثمانية ليلا واقتصر على الاثنتين والأربع نهارا.
لنا ما رووا عن عايشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليمة) (4) وعن البارقي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (5) ولأن المنقول في تطوعاته عليه السلام ركعتان ركعتان، وهل تجوز الزيادة على الاثنتين من غير تسليم؟ قال في المبسوط: لا، وقال في الخلاف: إن فعل خالف السنة، وقال أبو حنيفة: بكراهية ما زاد على أربع نهارا، وأجاز الشافعي ما شاء.
لنا أن الصلاة وظيفة شرعية فيقف تقديرها على مورد الشرع، ولأن تطوعات النبي صلى الله عليه وآله مقصورة على الصلاة مثنى مثنى فيجب اتباعه فيه، وهل يجوز الاقتصار على الواحدة؟ الأشبه لا، إلا في الوتر.
وبه قال الشيخ في الخلاف: وقال أحمد في إحدى الروايتين يجوز الاقتصار