(56) من فرض لمن قرأ القرآن (1) حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عمر بن عبد العزيز لا يفرض إلا لمن قرأ القرآن، قال: فكان أبي من قراء القرآن ففرض له.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن سعد بن مالك فرض لمن قرأ القرآن في ألفين ألفين، فبلغ ذلك عمر فكتب إليه أن لا يعطي على القرآن أجرا.
(57) في الصبيان هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم؟
(1) حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل.
(2) حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: شهدت عثمان فيأتي بأعطيات الناس، إن قيل له: أن فلانة تلد الليلة فيقول: كم أنتم انظروا فإن ولدت غلاما أو جارية أخرجها مع الناس.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده أنه لما ولد ألحقه عمر في مائة من العطاء.
(4) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن رجل من خثعم قال: ولد لي من الليل مولود، فأتيت عليا حين أصبح فألحقه في مائة.
(5) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن المولود فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه.
(6) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا فطر قال: كنت جالسا مع زيد بن علي، قلت:
كيف صنع هذا الرجل إليكم، عمر بن عبد العزيز، فمر ابن له صغير فقال: جزاه الله خيرا، فقد ألحق هذا في ألفين.
(7) حدثنا إسماعيل بن شعيب السمان عن أم العلاء أن أباها انطلق بها إلى علي ففرض لها في العطاء وهي صغيرة، قال: وقال علي: ما الصبي الذي أكل الطعام وعض على الكسرة بأحق بهذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي.