(10) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون في الطعام والعلف ما لم يعتقدوا مالا.
(11) حدثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن غلام لسلمان يقال له سويد - وأثنى عليه خيرا - قال: لما افتتح الناس المدائن وخرجوا في طلب العدو أصبت سلة، فقال لي سلمان: هل عندك طعام؟ قال: قلت: سلة أصبتها، قال: هاتها فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن كان طعاما أكلناه.
(12) حدثنا وكيع قال ثنا عقبة قال: سمعت عبد الله بن بريدة سئل عن الطعام يصاب في أرض العدو فقال: إن كان باع منه بدرهم رده وإلا كان غلولا.
(13) حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن محيريز وخالد بن الدريك وغيرهم أنهم كانوا يقولون في الرجل يصيب الطعام والعلف في أرض الروم فقالوا: يأكل ويطعم ويعلف، فإن باع شيئا من ذلك بذهب وفضة رده إلى غنائم المسلمين.
(14) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس بالطعام والعلف يوجد في أرض العدو أن يأكلوا منه وأن يعلفوا دوابهم، فما بيع منه فهو بين المسلمين.
(15) حدثنا عائذ بن خبيب عن جويبر عن الضحاك قال: إذ خرجت السرية فأصابوا غنيمة من بقر أو غنم فلهم أن يأكلوا بقدر ولا يسرفوا، فإن انتهى به إلى العسكر كان بينهم.
(16) حدثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل فنأكله ولا نرفعه.
(128) في الطعام يكون فيه خمس (1) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: ليس في الطعام خمس، إنما الخمس في الذهب والفضة.