(67) في ابن الملاعنة مات وترك أمه، مالها من ميراثه؟
(1) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: ابن الملاعنة يرث أمه ميراثه كله.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: عنه ميراث ولدها كله.
(3) حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عند عبد الله قال في ولد الملاعنة: ميراثه كله لامه، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته، وقال إبراهيم: ميراثه كله لامه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة:
ميراثه لامه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها.
(5) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال:
يرث ابن الملاعنة أمه، فإن ماتت ورثه من كان يرث أمه.
(6) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال ميراث ابن الملاعنة لامه.
(68) من قال: للملاعنة الثلث، وما بقي في بيت المال.
(1) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة قالا:
الثلث لامه، وما بقي في بيت المال.
(2) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ترثه ميراثها، وبقيته في بيت المال.
(3) حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عروة في ابن الملاعنة وولد الزنا:
إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته لامه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين.