(93) في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه (1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يورث المولود حتى يستهل.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه.
(3) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: لقي ابن الزبير الحسين بن علي فقال: يا أبا عبد الله! أفتنا في المولود يولد في الاسلام؟ قال: وجب عطاؤه ورزقه.
(4) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، وإذا لم يستهل لم يورث ولم يصل عليه.
(5) حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا استهل تم عقله وميراثه.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في المولود: لا يصلي عليه ولا يورث ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل.
(8) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في المولود يولد ولم يستهل قال:
إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليس من اختلاج ورث، وإذا كان إنما حركته اختلاج وليس من حياة لم يورث.
(9) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لا يصلي على السقط ولا يورث.