(6) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله.
(7) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: هو للوالد المسلم.
(8) حدثنا ابن خالد عن حجاج عن عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم:
الولد مع المسلم.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منهما أولاد صغار، فإن الولد مع أبيهم المسلم، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم، ليس لأمهم من الميراث شئ ما داموا صغارا.
(91) الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا، من يرثه؟
(1) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش قال: وقع رجل على وليدة ثم باعها من آخر فوقعا عليها فاجتمعا عليها في طهر واحد، فولدت غلاما، فأتوا عليا فقال علي: تركتما وليس لامه، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد، فولدت، فقضى أن جعله بينهما، يرثهما ويرثانه، وهو لآخرهما حياة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قضى عمر فيه بقول القافة.
(4) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو؟ فقالت: ما أدري وقعا على في طهر، فجعله عمر بينهما.
(5) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: بينا: نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي بها فجعل [يحدث] النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره قال: يا رسول الله! أتى عليا ثلاثة نفر فاختصموا في ولد