(45) ما قالوا في الرجل يؤسر؟
(1) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا.
(2) حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثني الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي.
(46) ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟
(1) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.
(2) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
(47) ما قالوا في الأسير وله القرابة فمن يرثه؟
(1) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.
(2) حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن في ميراث الأسير قال: إنه محتاج إل ميراثه.
(3) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يرث الأسير.
(4) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يرث.
(48) من قال: لا يرث الأسير.
(1) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول: لا يرث الأسير.