(2) في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث (1) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.
(2) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له، فإذا تفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم، إن شاءوا أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.
(3) حدثنا ابن عيينة عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال: سألته فقال: هم على رأس أمرهم.
(4) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال: يرجعون إن شاءوا.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا الورثة، فلما مات أنكروا ذلك، قال: هو جائز عليهم.
(6) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: جائز قد أذنوا.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه، قال: ليس لهم أن يرجعوا، وقال الحكم: إن شاءوا رجعوا فيه.
(8) حدثنا ابن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له، فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رده.