(2) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: جريرته في بيت المال، وميراثه لهم.
(3) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ الذي كفله.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال: ترث المرأة ثلاثة: لقيطها وعتيقها والملاعنة ابنها.
(109) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت، من قال: يرثه (1) حدثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: قلت: يا رسول الله! ما السنة في الرجل من أجل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: " هو أولى الناس بمحياه ومماته ".
(2) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها، فرفعتها إليك، فقال: أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: علي، قال: فميراثه. (3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله.
(4) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبد العزيز بن عمر قال: قضي أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة، فأعطى ابنته النصف، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف.
(5) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم،، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم أو هل لاحد منكم عليه عقد ولاء، قلنا: لا، قال: فها هنا ورثه كثير - يعني بيت المال.