(106) العبد أيسهم له شئ إذا شهد الفتح (1) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال:
شهدت خيبر وأنا عبد مملوك، فلما فتحوها، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال: " تقلد هذا "، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت مع مولاي جيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئا وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته.
(3) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ.
(4) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس له في المغنم نصيب.
(107) من قال: للعبد والأجير سهم (1) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم والحسن وابن سيرين قالوا: من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم.
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا:
العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة.
(3) حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد.
(4) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: يسهم للعبد.
(5) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي.