(51) في ابنة وأخت وجد، وأخوات عدة وجد وابنه (1) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطي البنت النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا.
(2) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد، قال: هي من أربعة: سهمان للبنت، وسهم للجد، وسهم للأخت، قلت له: فإن كانتا أختين؟
قال: جعلها عبيدة من أربعة: للبنت سهمان، وسهم للجد، وللأختين سهم، قال: جعلها مسروق من عشرة: للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال: من عشرة: للبنت النصف خمسة، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم.
(4) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد، قال: من أربعة سهمان: للبنت النصف وسهم للجد وسهم للأخت.
(5) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين وجد، قال: من ثمانية أسهم: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم.
(6) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا، فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا، وفي قول عبد الله لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد، فإن كانتا أختان فما بقي بين الأختين والجد في قول عبد الله وزيد، وفي