(5) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين.
(6) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال: النصف والنصف.
(7) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا، ورث ابنة وأختا.
(8) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس.
(9) حدثنا علي بن مسهر عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الا ميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لا صلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد فقال:
إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود! إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به، قال أبو بكر: وهذه من سهمين: للابنة سهم وللأخت سهم.
(6) في ابنة وأخت ابنة ابن (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شر حبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.