كلهم، وزعم أنه ابنه وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال علي: إنكم شركاء متشاكسون، وإني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه ثلثا الدية [لصاحبيه]، قال: فأقرع بينهم فقرع أحدهم فدفع إليه الولد وجعل عليه ثلثي الدية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أضراسه.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه، فقال عمر للرجل: اتبع أيهما شئت.
(92) في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت، أيرث منه شيئا؟
(1) حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن شريح قال: أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.
(2) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد قال: يرث.
(3) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن في ميراث الأسير قال: إنه لمحتاج إلى ميراثه.
(4) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يرث الأسير.
(5) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول: لا يرث الأسير.
(6) حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الأسير في أيدي العدو قال: لا يرث.
(7) حدثنا عفان قال ثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.
(8) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يورث خال الأسير وامرأته.