(2) حدثنا وكيع قال: قال حدثنا سفيان: الاسلام ملة والشرك ملة.
(3) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: الاسلام ملة والشرك ملة.
(89) في الرجل يعتق العبد ثم يموت، من يرثه؟
(1) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين في رجل أعتق عبدا له نصرانيا ثم مات، قال: لا يرثه.
(2) حدثنا يعلي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فمات فجعل ميراثه في بيت المال.
(90) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم، لمن ميراثه منهما؟
(1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلما قالا يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وحجاج عن عطاء مثل ذلك.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الصبي يموت [... *...] مسلما قال: هو مع المسلم، يرث المسلم ويرثه المسلم.
(4) حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر، فخيره، فهال إلى الكافر فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به.
(5) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: الولد مع الوالد المسلم.