(65) في الرجل يوصي بالشئ في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض (1) حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة قال: سئل حماد عن رجل أوصى في الفقراء بدراهم، قال لم ير بأسا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة.
(66) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض (1) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم؟ وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسويت بين ولدك "؟ قلت: في النعمان، قال: وغيره، زعموا.
(2) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة، فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول! إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك، فقال: " أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ " قال: لا! قال: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "، قال: فرجع فرد عطيته.
(3) حدثنا ابن علية عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: " أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاردده ".
(4) حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أنطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها، قال: " لك غيره، قال: نعم، قال:
أعطيتهم مثل أعطيته؟ قال: لا، قال: فلا أشهد على جور ".
(5) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال: كان طاوس إذا سئل عنه قال:
{أفحكم الجاهلية يبغون}.