المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٦
(14) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء.
(103) من كان يقول: ما ولدت وهو مملوك فولاؤه لموالي أمه (1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد، وعن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن، وعكرمة بن خالد عن يزيد بن عبد الملك قالوا: ما ولدت وهو مملوك فالولاء لموالي الأم، وما ولدت وهو حر فالولاء لموالي الأب.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: لا يجر الولاء إلا ما ولدت وهو حر.
(3) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل تزوج حرة فولدت ثم عتق العبد لمن ولاء ولده؟ قال: ولاء ولده لأهل أمهم.
(4) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن كان يقول: إذا أعتق الرجل وأعتق ابنه رجل آخر جر ولاء أبيه، فأتاه محمد بن سيرين فقال: عمر يقول هذا، قال: نحن نقوله.
(104) في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون قال:
يتوارثان بالأرحام وجنايتهما على عاقلة مواليهما.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى لصفية إلى عمر فقضى عمر بالميراث للزبير والعقل على علي.

(103 / 1) أي لان ولاء الأب لم يكن قائما عندما ولدوا وإنما ولاء الأم فولاء الأولاد الذين ولدوا وهو عبد لموالي أمه أما الذين يولدون بعد أن تكون الولاء بعتقه فولاؤهم لموالي أبيهم
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست