(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن حيان الجعفي عن سويد بن غلة أن عليا أتي في ابنة وامرأة وموالي، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد الثمن، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئا.
(5) حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه أنكر حديث ابنة حمزة وقال: إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة.
(6) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أوصى مولى لعلقمة لأهل علقمة بالثلث وأعطى ابن أخته لامه الثلثين.
(7) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سالم قال: أتى علي في رجل ترك جدته ومواليه، فأعطى الجدة المال دون الموالي.
(8) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة قالت: إن مولاتك قد ماتت فخل ميراثها، قال: هو لك، فقالت: بارك الله لك فيه، أما إنه لو كان لي لم أدعه لك، وإنه لمحتاج يومئذ إلى دون نصيبه من ميراثها من خمسة دراهم، فقلت له: ما هذه منها: قال: ابنة أختها لامها.
(26) في الرد واختلافهم فيه (1) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الاخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لا عصبة له.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في أم وأخوة لام، فأعطى الأم السدس والاخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، و كان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.