(3) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كان عند عبد الله فأتاه رجل على فرس أباق فقال: تأمرني أن أشتري هذا، قال: ما شأنه؟ قال: أوصى إلى رجل وتركه فأقمته في السوق على ثمن، قال: لا تشتره ولا تستسلف من ماله، قال أبو إسحاق:
سمعته من صلة منذ ستين سنة.
(72) في الرجل يوصي لعبده بثلثه (1) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث، قالا: ذلك من رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق، ودفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي، وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.
(73) من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال (1) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قيل له في الوصية عند الموت: لو أعتقت غلامك، فقرأ هذه الآية {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم}.
(2) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل عن حكيم بن جابر أنه لما حضره الموت وكان له غلاما فقيل له: لو أعتقت هذا، فقال: إني لم أترك لولدي غيره، قال: فأعادوا عليه: لو أعتقه، فقرأ هذه الآية {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية} إلى قوله {سديدا}.
(3) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن نسير قال: قال رجل للربيع بن خيثم: أوص لي بمصحفك، قال: فنظر إلى ابن له صغير فقال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}.