(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شئ فهو من ثلثه.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن مسروق أنه قال: إذا وضع الرجل رجله في الغرز - يقول: إذا سافر - فما أوصى به فهو من الثلث.
(55) في الأسير في أيدي العدو، ما يجوز له من ماله (1) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز.
(2) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
(56) من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد (1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: بيع الوصي جائز.
(2) حدثنا الفضل بن دكين عن شريح عن الشيباني عن الشعبي قال: الوصي بمنزلة الأب.
(3) حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحول قال: أمر الوصي جائز إلا في الرباع وإن باع بيعا لم يقل.
(4) حدثنا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن قال: تنظروا إلى اليتيم مثل ما يرى لليتيم بعمل ليتهم به.